المادة الأولى : مسمى الجمعية ومقرها وجهة الإشراف عليها :
تنشأ جمعية باسم الجمعية السعودية للمجاهر ، يكون مقرها قسم علوم الحياة - كلية العلوم – جامعة الملك عبد العزيز – جدة في المملكة العربية السعودية ويشار إليها فيما بعد بالجمعية . ويجوز أن تنشأ لها فروع في أماكن أخرى من المملكة أو فرع للطلاب إذا اقتضت الضرورة ذلك وبموجب قرار مجلس الجامعة.
المادة الثانية : أهداف الجمعية :
تقوم الأهداف الأساسية للجمعية على التالي :
1- تنمية الفكر العلمي في مجال المجاهر والعمل على تنشيطه وتطويره ونشره.
2- تحقيق التواصل العلمي والمهني بين الطلاب والباحثين والمختصصين في المجاهر.
3- تعزيز استخدام التقنيات والتطبيقات الجديدة للفحص المجهري المتقدم في جميع جوانبه في المملكة العربية السعودية.
4- تطوير الأداء العلمي والمهني وبناء القدرات لأعضاء الجمعية.
5- تيسير تبادل الإنتاج العلمي والأفكار العلمية والتعاون في مجال اهتمامات الجمعية بين الهيئات والمؤسسات المعنية داخل المملكة وخارجها .
6- العمل على موائمة أنشطة الجمعية مع أهداف رؤية المملكة 2030.
المادة الثالثة : نشاطات الجمعية :
تحقق الجمعية الأهداف الأساسية في المادة الثانية بكافة الوسائل المناسبة دون تجاوز للأنظمة واللوائح والقرارات النظامية وذلك من خلال إنشاء لجان تخصصية في مجالات المجاهر
وللجمعية ممارسة النشاطات التالية :
1- تشجيع الأبحاث العلمية في المجالات التخصصية المختلفة .
2- نشر الإنتاج العلمي بما يخدم أهداف الجمعية .
3- عقد الجلسات العلمية كالندوات والحلقات الدراسية والمحاضرات وتنظيم ورش العمل المتخصصة والدورات .
4- إصدار مجلة علمية دورية في مختلف تخصصات المجاهر.
5- إجراء الدراسات العلمية للارتقاء بممارسة الجوانب التطبيقية للمجاهر .
6- نقل التقنيات الحديثة وتبادل الخبرات والمعلومات في مجالات المجاهر بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة وشركات القطاع الخاص.
7- تشجيع الإبداع العلمي في مجال المجاهر.
8- تنظيم الرحلات العلمية لأعضاء الجمعية وإقامة مسابقات علمية في تخصصاتهم.
9- تكوين قاعدة بيانات عن المجاهر في المملكة.
10- تنمية المهارات الأساسية والمعرفية في تحضير وإعداد العينات والدراسات النسيجية.
11- رفع مستوى ثقافة المجتمع حول علوم المجاهر بمختلف طرق التواصل المتاحة.
المادة الرابعة : العضوية في الجمعية :
أ) أنواع العضوية :
تكون العضوية في الجمعية من خلال أحد الأنواع التالية :
1- عضوية شرفية :
تمنح بقرار من الجمعية العمومية لمن أسهم في تطوير مجالات اهتمام الجمعية، أو قدم لها اسهامات مالية أو معنوية معتبرة، ويعفى عضو الشرف من شرط سداد رسوم الاشتراك ويجوز له حضور اجتماعات الجمعية العمومية ولجانها المختلفة والاشتراك في المناقشات دون أن يكون له حق التصويت.
2- عضوية عاملة : ويشترط لها :
أ – أن يكون طالب العضوية حاصلاً على درجة علمية لا تقل عن البكالوريوس أو ما يعادلها في مجال التخصص.
ب - أن يدفع الاشتراكات السنوية .
ج - أن يستوفي أي شروط أخرى تقرها الجمعية العمومية .
د – أن يصدر بقبوله قرار من المجلس.
3- عضوية انتساب :
أ- الطلاب الجامعيون في مجال تخصص الجمعية العلمية.
ب- العاملون والمهتمون في مجال الجمعية العلمية ممن لا يتوفر فيهم شرط المؤهل العلمي المحدد للعضوية العاملة. ويعفى العضو المنتسب من 50% من قيمة الاشتراك السنوي، كما يجوز له حضور اجتماعات الجمعية العمومية ولجانها المختلفة والاشتراك في المناقشات دون أن يكون له حق التصويت.
المادة الخامسة : شروط وإجراءات العضوية :
يشترط في عضو الجمعية ما يلي :
1- أن يستكمل الإجراءات النظامية في طلب العضوية .
2- أن يكون حسن السيرة والسلوك .
3- أن يقوم بتسديد الرسوم المقررة للعضوية .
4- أن يحصل على تزكية من عضوين عاملين في الجمعية .
5- أن يصدر بشأن قبول عضويته قرار من مجلس إدارة الجمعية .
المادة السادسة : إنهاء العضوية :
تنتهي العضوية في الحالات التالية :
1- انسحاب العضو أو وفاته.
2- إذا لم يسدد الاشتراك السنوي بعد مضي سنة من استحقاقه .
3- إخلال العضو بشرط من شروط العضوية .
4- القيام بأي عمل أو نشاط يترتب علية إلحاق الضرر المادي أو الأدبي بالجمعية. وفي هذه الحالة لا تسقط العضوية إلا بموافقة مجلس إدارة الجمعية.
المادة السابعة :إعادة العضوية :
يجوز لمن فقد العضوية أن يسترد عضويته بقرار من مجلس الإدارة إذا زالت أسباب إسقاط العضوية السابقة.
المادة الثامنة : الجمعية العمومية :
تكوين الجمعية العمومية واجتماعاتها :
تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين ،وتعقد اجتماعاً عادياً مرة كل عام بدعوة من رئيس مجلس الإدارة ، ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء. فإذا لم تحضر الأغلبية جاز عقد اجتماع آخر بعد أسبوعين ويعتبر هذا الاجتماع صحيحاً بمن حضر. ويجوز بناءً على طلب من مجلس الإدارة أو خُمس أعضاء الجمعية العمومية عقد اجتماع غير عادي إذا اقتضت الضرورة ذلك.
المادة التاسعة :اختصاصات الجمعية :
تسعى الجمعية العمومية إلى تحقيق أهداف الجمعية ولها على وجه الخصوص ما يأتي:
1- إصدار القواعد المنظمة لسير العمل الداخلي في الجمعية.
2- إقرار الميزانية السنوية للجمعية والموافقة على حسابها الختامي كل سنة .
3- اعتماد التقرير السنوي للجمعية.
4- اختيار أعضاء مجلس الإدارة.
5- إقرار خطة العمل التي يقدمها مجلس الإدارة .
6- اقتراح إنشاء فروع للجمعية بناءً على توصية مجلس الإدارة .
7- تعيين مراجع خارجي لحسابات الجمعية وتحديد أتعابه.
8- اقتراح نقل مقر الجمعية من جامعة إلى أخرى .
9- اقتراح حل الجمعية.
المادة العاشرة :رئيس شرف الجمعية :
للجمعية العمومية , بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، ترشيح رئيس شرف للجمعية العلمية من بين الشخصيات المعروفة باهتمامها بمجالات عمل الجمعية لفترة واحدة مدتها ثلاث سنوات وذلك بقرار من مجلس الجامعة ، وله رئاسة ما يحضره من جلسات.
المادة الحادية عشرة : موارد الجمعية وميزانيتها :
أولاً : تعتمد الجمعية بصفة أساسية على مواردها الذاتية وهي :
1- حصيلة الاشتراك السنوي للأعضاء.
2- حصيلة ما تبيعه الجمعية من مطبوعات، ونشرات دورية، وما تقدمة من خدمات في حدود أهدافها.
3- إيرادات ما تعقده من دورات وبرامج .
4- الهبات والتبرعات والمنح التي تقدمها الجامعة أو الهيئات أو الأفراد.
ثانياً : ميزانية الجمعية والحسابات الختامية :
1- تبدأ السنة المالية للجمعية وتنتهي مع السنة المالية للجامعة.
2- تعد الحسابات الختامية وفقاً للقواعد والأعراف المهنية.
المادة الثانية عشرة : تكوين مجلس الإدارة :
1- يتكون مجلس الإدارة من عدد من الأعضاء العاملين لا يزيد على تسعة تختارهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري من بين أعضائها العاملين . على أن يكون ثلثهم على الأقل من منسوبي الجامعة التي أنشأت الجمعية.
2- مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .
3- إذا تغيب أحد أعضاء مجلس الإدارة عن اجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية، دون عذر مقبول جاز لمجلس الإدارة اعتباره مستقيلاً.
4- عند شغور عضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة المختارين من الجمعية العمومية لسبب من الأسباب يختار المجلس عضواُ بديلاَ،وتشترط موافقة الجمعية العمومية على ذلك في أول اجتماع لها .
5- يختار مجلس الإدارة بالاقتراع السري من بين أعضائه رئيساَ له لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة على أن يكون من منسوبي الجامعة التي تتبعها الجمعية، كما يختار المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس ،وأميناً للمجلس،وأميناً للمال.
6- يعتبر رئيس مجلس الإدارة ممثلاً للجمعية أمام الغير وينوب عنها في الاتصال بالجهات الرسمية وغير الرسمية في المملكة وخارجها وفق الإجراءات النظامية المقررة وله رئاسة الجمعية العمومية.
المادة الثالثة عشرة : إجتماعات مجلس الإدارة:
يعقد مجلس الإدارة اجتماعاً عاديا كل ثلاثة أشهر ، ولا يكون اجتماعه صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه، ويجوز له عقد اجتماعات غير عادية كلما طلب ذلك أكثر من نصف أعضائه أو طلبه خُمس عدد أعضاء الجمعية العمومية أو رئيس مجلس الإدارة، وفي هذه الحالة يقتصر الاجتماع على بحث الموضوعات التي عقد المجلس من اجلها.
وتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يكون صوت رئيس المجلس مرجحاً.
المادة الرابعة عشر : إختصا صات مجلس الإدارة :
يختص مجلس الإدارة بما يلي :
1- اقتراح ميزانية الجمعية .
2- إعداد جدول أعمال الجمعية العمومية .
3- اقتراح السياسة العامة للجمعية في إطار الأهداف الواردة في هذه القواعد وعرضها على الجمعيات العمومية لإقرارها.
4- اقتراح القواعد الداخلية للجمعية وتنظيم عملها.
5- تكوين اللجان و المجموعات المتخصصة لأداء مهام الجمعية ونشاطها.
6- إعداد لتقرير السنوي لنشاط الجمعية ورفعه إلى المجالس المختصة في الجامعة بعد إعتماده من الجمعية العمومية.
7- تحديد الاشتراك السنوي للأعضاء.
8- التكليف بإعداد الدراسات والأبحاث.
9- اقتراح عقد الندوات والدورات والحلقات الدراسية وفق الأنظمة المتعلقة بذلك والتي تتبعها الجامعات.
10- قبول الهبات والتبرعات والمنح والمعونات.
المادة الخامسة عشرة : أحكام عامة :
1- ترتبط الجمعية في أنشطتها بمدير جامعة الملك عبد العزيز أو من يفوضه.
2- يعتمد محضر الجمعية العمومية ومجلس الإدارة من قبل مدير جامعة الملك عبد العزيز أو من يفوضه.
3- في حالة الاختلاف بين مدير جامعة الملك عبد العزيز والجمعية العمومية أو مجلس الإدارة يرفع الموضوع إلى مجلس جامعة الملك عبد العزيز ويكون قراره في ذلك نهائياً.
4- إذا حُلت الجمعية العلمية (لأي سبب) تؤول ممتلكاتها إلى جامعة الملك عبد العزيز.
5- إذا تم نقل الجمعية من جامعة الملك عبد العزيز إلى أخرى تنتقل جميع ممتلكاتها ووثائقها إلى الجامعة الجديدة .
6- يعمل بهذه القواعد من تاريخ الموافقة عليها.
|